Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
نجسه مع الممازجة، فمع التميز يبقى على حاله، وهو ممنوع.
والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال، كما في المنتهى (1) والتحرير (2) ونهاية الأحكام (3). إذ مع الاتصال لا بد من اختلاط شئ من أجزائهما، فإما أن ينجس الطاهر، أو يطهر النجس، أو يبقيان على ما كانا عليه. والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه، فتعين الثاني.
وإذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير. وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وإن استهلكه.
وربما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس إلى مجموع أجزائه، كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال. فأما أن يقال هنا: إنه يطهر الأجزاء المختلطة، ثم هي تطهر ما جاورها، وهكذا إلى أن يطهر الجميع، فكذا فيما فيه المسألة.
وأما أن [لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس، و] (4) يحكم ببقائه على الطهارة، وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط. وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه من غير تغير.
وأيضا فالماء جسم لطيف سيال تسري فيه الطهارة سريعا، كما تسري النجاسة، ولا دليل على الفرق بينهما.
و (لا) يطهر (بإتمامه) بطاهر أو نجس (كرا)، كما في رسيات
صفحه ۳۱۰