Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار (1). وفي المهذب: أو لتليين أعضائه وأصابعه (2)، وهما خارجان عن الغسل.
إلا أن الأخبار أفادت كراهة التسخين للميت مطلقا، وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة. ولذا قال المفيد: فليسخن له قليلا (3). وعلي بن بابويه [في رسالته:
وليكن فاترا، وكذا روي عن الرضا عليه السلام (4). ثم في رسالته: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت] (5) مما توقي منه نفسك.
[وروي عن الرضا عليه السلام: ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي به الميت مما توقي منه نفسك (6)] (7). وفي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام: لا تسخن الماء للميت (8). وروي في حديث آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك (9). (10) وظاهر جملة (فتوقي) في العبارات الثلاث التعلق بالاستثناء. وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ كما تتضرر به.
ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره وإسباغ غسله. ويجوز أن لا يكون المقصود إلا تجنيبه ما تجتنبه، وإن لم يعد إليه ضرر باستعماله.
ويحتمل التعلق بالنهي، أي تجنب الميت مما تجتنبه نفسك من التسام أو فتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد، لخروج النجاسة منه.
والمسألتان مستطردتان في الفصل، لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال، والنهي عنهما للنهي عن المستعمل.
صفحه ۳۰۵