Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
لنفي الحرج، إذ لولاها لم يطهر، وهو خيرة نهاية الإحكام (1) بناء على نجاستها مطلقا.
ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر (2). وليس في الناصريات إلا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وعكسه (3).
والاستدلال: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة، إلا بايراد كر من الماء عليه.
قالوا: فلا ينجس وهو في المحل، فعند الانفصال أولى. وفيه أنه يمكن أن يقول: إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة.
وليس في السرائر إلا حكاية ما في الناصريات واستحسانه، مع أن قبله متصلا به، والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله، لأنه نجس، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء، فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله، [وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله] (4). وقال بعض أصحابنا: لا يجب غسله، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وما اخترناه المذهب (5)، إنتهى.
ودليل هذا القول - أعني الطهارة - الأصل، وما سيأتي في ماء الاستنجاء، وما سمعته من الناصريات.
والجواب: أن الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة [أو المتنجس] (6) وماء الاستنجاء مستثنى من عمومه بالنص والاجماع، ولا يلزم من نجاسة المنفصل [أن لا] (7) يطهر المحل، فإنه إنما يطهر إذا انفصل عنه.
صفحه ۲۹۸