Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر) إذا خلا البدن من النجاسة (إجماعا) منا، خلافا لبعض العامة (1). (ومطهر على الأصح) وفاقا للسيد (2) وسلا ر (3) وبني زهرة (4) وإدريس (5) وسعيد، للأصل والعمومات، والاحتياط من وجه (6)، ونحو خبر شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام: في الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسمه في الإناء أو ينتضح الماء من الأرض فيقع في الإناء، فقال عليه السلام: لا بأس بهذا كله (7).
وفيه أنه مع احتمال أن يكون القطر قبل الاستعمال يجوز انتفاء البأس للاستهلاك في ماء الإناء. ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه (8)، وخلافا للشيخين (9) والصدوقين (10) وابني حمزة (11)، والبراج (12).
وفي الخلاف: لأكثر الأصحاب (13)، للاحتياط من وجه، وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب (14) أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (15). وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ونجاسة بدن الجنب.
والخلاف في التطهر (16) به من الحدث لا الخبث، كما نص عليه في السرائر (17)
صفحه ۲۹۴