Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
خالف الاسلام (1). وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، [فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (2): وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام] (3)، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت [وهو شرهم (4)] (5).
ونجسه الصدوق (6) والسيد (7) وابن إدريس (8) بناء على كفره، وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول.
والجواب: المنع من الكفر، والأصل، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة، وفي الخلاف: الاجماع على طهارته (9).
(فروع) ثلاثة:
(أ: لو نجس المضاف) بما لم يغيره في شئ من أوصافه (ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه) ولم يسلبه الاطلاق (فالمطلق على طهارته) وتطهيره، لأنه لم يتغير بالنجاسة، إلا على ظاهر المبسوط (10) وقد مضى.
وفي قوله: (فالمطلق) فائدتان:
إحداهما: الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق.
والثانية: الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق، والبعض متميز منه غير
صفحه ۲۹۰