Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
يصيب ثوبي، قال: لا بأس به (1). وضعف الجميع واضح.
(فإن وقعت فيه نجاسة) أي نجس بالذات أو بالعرض (فهو نجس) تغير أم لا (قليلا كان أو كثيرا) إجماعا. ورد على النجاسة أو وردت عليه، إلا على القول بتطهيره من الخبث، فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها.
(فإن مزج طاهره بالمطلق، فإن بقي الاطلاق فهو مطلق) وإن تغيرت صفاته، (وإلا فمضاف) وإن لم يتغير. والمرجع فيهما العرف، ولعله يختلف باختلاف المضافات [في الصفات] (2)، وسمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف (3)، وخلاف الشيخ (4) في التساوي.
وأما الأسار فهي جمع سؤر، وهو في اللغة: البقية من كل شئ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب، أو من الماء خاصة. وعلى كل فالقلة مفهومة أيضا، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها.
والمراد هنا: ما يبقيه المتناول أو ما يعمه، وما في حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل، باشره حيوان خالي موضع مباشرته من نجاسة خارجة كانت المباشرة بالشرب أو غيره.
(وسؤر كل حيوان طاهر طاهر) إجماعا كما في الغنية (5)، إلا أن في المبسوط (6) والمهذب (7) المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر غير الآدمي والطيور، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهر والفأرة والحية.
وفي السرائر الحكم بنجاسته (8)، ويجوز أن يراد المنع من استعماله.
[وفي التهذيب المنع من استعمال] (9) سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الطيور
صفحه ۲۸۳