Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(الفصل الثاني) (في المضاف والأسآر) (المضاف هو ما (1)) مده أولى، لكونه صريح المقسم، وصريحا في تسميته ماء، فلا يكون التعريف بالأعم وإن جاز في اللفظيات. ويرجع محصله إلى أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا، و (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) بلا إضافة.
(ويمكن سلبه عنه) وإن أمكن إثباته أيضا، كأن يقال لماء الورد، أو (2) الزعفران: هذا ماء. وإنما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد بإطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه، كأن يقال: اسقني ماء لا الحمل، فإنه صادق، ولكن مجازا، والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب.
وربما كان قوله: (هو ماء) إشارة إلى حمل الماء عليه. ولعله لم يكتف بقوله:
ماء يمكن سلب اسم الماء عنه، لأن في قوله: (لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه) إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا، وهو الوجه في تسميته مضافا. ولا يرد أنه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير، وكما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول، لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل، وهي الإشارة، بخلاف التعبير عنه بإطلاق
صفحه ۲۸۰