Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها (1).
ويحتمله خبر عمار: إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير (2).
وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة (3).
ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب؟ نص في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والارشاد (6) والتبصرة (7) على الاستحباب.
وفي المنتهى على التعبد (8)، ويظهر منه الوجوب. ونص عليه بعض المتأخرين، وينسب (9) إلى كتابي الشيخ في الأخبار، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة، بل النجاسة صريح التهذيب (10).
وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا، وهو المشهور، وخيرة التلخيص (11).
ونفى عنه الخلاف في التهذيب (12) والاستبصار (13) والسرائر (14) والمصريات للمحقق (15).
صفحه ۲۷۸