Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [فإن دخلته مع أول جز] (1) من الماء أو قبله فما في الإناء نجس، والباقي وظاهر الإناء طاهران، [وإلا نجس الجميع] (2).
(ج: لو وجد نجاسة في الكر) أو أكثر (وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (3).
(ولو) وجد فيه نجاسة و (شك في بلوغ الكرية فهو نجس) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم. واحتمال الطهارة، للأصل، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.
(الثالث) من أقسام الماء:
(ماء البئر) وهو (إن غيرت النجاسة أحد أوصافه) المعروفة (نجس (4) إجماعا) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه، وإلا فالمتغير نجس إجماعا، وغيره مبني على الخلاف الآتي.
(وإن لاقته) النجاسة (من غير تغيير (5) فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة) وفاقا للحسن (6). وحكي عن ابن الغضائري (7) ومفيد الدين بن الجهم (8)، للأصل والاعتبار، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن
صفحه ۲۷۶