Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
في خبر السكوني: إن النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء، فأتاه أهل الماء فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك (1). وما سمعته آنفا من قوله عليه السلام: في راوية من ماء أو جرة أو قربة أو حب. وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى به (2). خلافا للمفيد (3) وسلا ر (4) فنجسا بالملاقاة ما في الحياض والأواني [وإن كثر.
وهو ظاهر النهاية (5) في الأواني] (6)، لعموم ما دل على اجتنابه بملاقاته النجاسة، كخبر عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفأرة منسلخة، فقال: عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة. وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (7).
والجواب: الحمل على الغالب من قلة مياهها.
وفي المنتهى: والحق أن مرادهما بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر (8)، وأشار إليه في التذكرة أيضا (9).
صفحه ۲۷۴