Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الجاري (لم ينجس بالملاقاة) إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على مختاره، [ومطلقا على غيره] (1) لاتحاده به.
(ولو تغير بعضه بها اختص المتغير) منه (بالتنجيس) إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري كرا أو أزيد على مختاره.
ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف لقلته، ولانقطاع اتصاله بالمنبع، ولذا وافق المحقق هنا مع عدم اعتبار الكرية في الجاري (2).
(ج: الجريات المارة) من الجاري الكثير على المختار (على النجاسة الواقفة طاهرة) إذا لم يتغير بها (وإن قلت) كل منها (عن الكر مع التواصل) إجماعا، كما في الخلاف (3)، استوت السطوح أم لا، لأنه ماء متصل متدافع يمنع استقرار الجرية.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه (4).
خلافا لبعض الشافعية (5) والحنابلة (6) فنجسوا من الجريات ما قلت، وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا.
(الثاني) من أقسام الماء (الواقف غير البئر) وهو قرينة على كون البئر من الواقف، وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري، وعدم شموله للنابع غير السائل، وهو (إن كان كرا فصاعدا مائعا) لا جامدا (على إشكال) من الأصل، والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته، فيشمله العمومات ومن الخروج عن اسمه والتحاقه بالجامدات، ولذا لو أتى به
صفحه ۲۶۴