Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر.
(فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) اتفاقا، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد.
(وماء الحمام) القليل في حياضة الصغار ونحوها (كالجاري إن كان (1) له مادة) متصلة به حين الجريان منها، اتفاقا منا كما هو الظاهر. وقول (2) أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
وعن الرضا عليه السلام: ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة (4).
وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام، فقال : هو بمنزلة الجاري (5).
وقال عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (6).
وفي قرب الإسناد (7) عن إسماعيل بن جابر، عن الكاظم عليه السلام: ماء الحمام لا ينجسه شئ (8). وغير الأولين لا (9) يظهر اختصاصه بما نحن فيه.
(و) المادة (هي كر فصاعدا) كما في الجامع (10) جاريا كان أو راكدا، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري. (وإلا) يكن له (11) مادة [هي كر] (12) (فكالواقف) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر، فإن الناقص مساو لما في الحياض، فلا يفيده حكما ليس له. خلافا للمحقق (13)،
صفحه ۲۶۰