Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1). وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام: في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [الرجل لم يضر] (2) ذلك (3). ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام (4). وفي مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (5). وسئل عليه السلام في خبر آخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس (6). وفي مرسل الكاهلي عنه عليه السلام: كل ما يراه المطر فقد طهر (7).
فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكر وما دونه، وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره. ويؤيد العمومين عسر التحرز منه، وأنه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر، ولم يطهر إذا ورد على نجس وإن جرى أو بلغ كرا.
وظاهر التهذيب (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) اعتبار الجريان من الميزاب احتياطا، للأصل، وإرسال الخبر الأخير (12) واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب، وقرب ما في الأولين منه، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت [يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ
صفحه ۲۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید