Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(الأول) (في) الماء (المطلق) (والمراد به ما استحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد) وإن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك (ويمتنع سلبه عنه) وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا، فيقال لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها:
إنه ماء، وإن لم يفهم منه بدون الحمل، كما إذا قيل: شربت ماء، أو اسقني ماء، لكن مع ذلك يصح (2) سلبه عنها، وهو ظاهر.
(وهو المطهر من الحدث) أي الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية، ويسمى احداثا أيضا. ويضاف التطهير والإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها.
(والخبث) أي النجاسة، وهو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، والتناول (3) للاستقذار (خاصة) لا المضاف، فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار - كما سيأتي - ولا يطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافة إليه،
صفحه ۲۵۱