Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل (1).
والوضوء فيه وفي كلام الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء (2).
وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل تقدير [أو الحدث على المعتدي] (3). وقال أبو علي: إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت، ويستحب بعد الوقت (4). وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع النجاسة جاهلا.
ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن نسي أن يغسل ذكره وقد بال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (5). ولكنه ضعيف.
وحمله الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله (6)، فالنسيان بمعنى الترك.
(وعندي أن التيمم) قبل الاستنجاء (إن كان لعذر لا يمكن زواله) عادة قبل انقضاء وقت الصلاة (كذلك) يصح لصحته حينئذ في السعة، فلا يجب الاستنجاء قبله.
(ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة) في الوقت أو خارجه:
إلا أن يتجدد له التمكن من الماء فيتطهر ويعيدها، وإن كان لعذر يرجى زواله لم يصح إلا عند الضيق، فيجب الاستنجاء قبله. فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لها وللصلاة لم يصح، ويصح مع الجهل أو الضيق.
ولا يخفى الحال على قولي الضيق مطلقا والسعة مطلقا. وقيل (7): بالصحة
صفحه ۲۴۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید