Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها (1).
ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن. قيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور (2).
ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته، وبه فسر في التذكرة (3). والظاهر عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن، وكون ما في الخبر للتمثيل.
(وتحت) الأشجار (المثمرة ) لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد، وخبر السكوني، وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة: إجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال (4). وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط تحت شجرة [فيها ثمرتها (5). ونحوه في خبر الحصين بن مخارق (6). وفي خبر آخر: إنه صلى الله عليه وآله كره أن يحدث الرجل تحت شجرة] (7) قد أينعت أو نخلة قد أينعت (8). وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار.
ويؤكده ما روي في الفقيه (9) وفي العلل (10) صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام: من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار. ويمكن التعميم بناء على عموم
صفحه ۲۳۲