Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

فاضل هندی d. 1137 AH
128

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها (1).

ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن. قيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور (2).

ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته، وبه فسر في التذكرة (3). والظاهر عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن، وكون ما في الخبر للتمثيل.

(وتحت) الأشجار (المثمرة ) لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد، وخبر السكوني، وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة: إجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال (4). وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني:

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط تحت شجرة [فيها ثمرتها (5). ونحوه في خبر الحصين بن مخارق (6). وفي خبر آخر: إنه صلى الله عليه وآله كره أن يحدث الرجل تحت شجرة] (7) قد أينعت أو نخلة قد أينعت (8). وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار.

ويؤكده ما روي في الفقيه (9) وفي العلل (10) صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام: من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار. ويمكن التعميم بناء على عموم

صفحه ۲۳۲