Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وينتره) أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة (ثلاثا) بمعنى أن يجمع بين عصره ونتره ثلاثا، أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قوي بين المقعدة وأصل القضيب، وثلاث منها عصر قوي مع جذب للقضيب بتمامه، وهو موافق لكلامه في سائر كتبه، وإن قال في التحرير: ثم ينتره بلفظة (ثم) (1).
ويوافق قول الصدوق في الهداية: مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، [ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (2)] (3) وكلام الشيخين (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) وسعيد (8)، إلا أن المفيد اكتفى بأربع مسحات، فقال:
فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، [ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما (9) عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا (10)] (11).
ولا فرق بينه وبين المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين، وثلاثا من عندهما إلى الحشفة، وعصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى.
وعن علي بن بابويه (12) الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك: إذا بال فخرط (13) ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (14).
صفحه ۲۲۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید