Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الغسل مرتين] (1) وتحصيلا لغلبة المطهر.
وثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.
وعند الحلبي (2) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل (3) وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة (4)، لأن الواجب إزالة عين النجاسة، والأصل البراءة من الزائد، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.
وفي البيان: إن النزاع لفظي (5).
(وفي الغائط المتعدي) عن حواشي المخرج، كما نص عليه في التذكرة (6)، ونهاية الإحكام (7).
(كذلك) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.
وللشافعي قول بأنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار (8).
(حتى يزول العين والأثر) كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والشرائع (12)، وفسر به الانقاء.
وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص.
وأخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها.
صفحه ۲۰۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید