قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
119

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

ناشر

الفالحين للطباعة والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

وقال: «إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ» (^١). س ١٣٧: ما هي حال أهل المدينة كلما دخلوا مسجده الجواب: حالهم كما فعل من هو من أشهر الصحابة ابن عمر، لا يرى أنه كلما دخل المسجد، بل لا يفعل ذلك إلا عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصلاة عليه في الصلاة في المسجد يكفي، كما يكفي من البعيد. ثم فعل ذلك عند دخول المدينة (^٢). س ١٣٨: هل يجوز شد الرحال إلى قبر الرسول ﷺ-؟ قال ابن عثيمين: من يشد الرحال إلى قبر النبي ﷺ يفعل ذلك من أجل السلام عليه، ونقول: إن الله قد كفاك، فأي إنسان يسلم على الرسول ﵊ في أي مكان فإن تسليمه يبلغه، فلا يجوز أن يشد الرحال من أجل زيارة قبر النبي ﷺ لأن ذلك أقل ما فيه إضاعة مال، وإضاعة المال محرمة. لكن لو شد الرحل للمسجد النبوي فهذا جائز، لأن النبي ﷺ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"، وإذا وصلت إلى المسجد فصل تحية المسجد وقم

(^١) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٨٣، والنسائي في سننه ٣/ ٤٣، وابن حبان في صحيحه ٣/ ١٩٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٦. وصححه الألباني في المشكاة ١/ ٢٩١. = =بتصرف من كتاب أحكام الجنائز لسعيد القحطاني ص ٤٠٣. (^٢) المجيب: محمد بن إبراهيم. ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ٦/ ١٢٧.

1 / 126