قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
112

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

ناشر

الفالحين للطباعة والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

س ١٢٧: ما حكم رش القبر بالماء بعد الدفن بحجة أنه يمسك التراب؟ وهل هو يبرد على الميت؟ الجواب: لا بأس أن يرش؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يمينًا ويسارًا. أما ما يعتقد العامة من أنهم إذا رشوا بردوا على الميت فإن هذا ليس له أصل (^١). س ١٢٨: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟ الجواب: من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين (^٢). س ١٢٩: ما هو اللحد والشق في القبر (^٣)، وأين يحفر كل منهما؟ الجواب: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلًا القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية (^٤).

(^١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٩٤. (^٢) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٤١٨. (^٣) ورد في ذلك حديث عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّحدُ لنا والشّقُّ لغيرنا» أخرجه أبوداود في سننه ٣/ ٢١٣، والترمذي في سننه ٣/ ٣٥٤، والنسائي في سننه ٤/ ٨٠، وابن ماجه في سننه ١/ ٤٩٦. ضعفه ابن حجر في التلخيص الخبير ٢/ ٢٩٦، وحسنه الألباني في المشكاة ١/ ٥٣٣. (^٤) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٤٢٢.

1 / 119