53

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

ناشر

الفالحين للطباعة والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

قصة المرأة التي كانت تقم المسجد -أي: تنظفه من القمامة- فماتت في الليل فكأنهم تقالوا شأنها وقالوا: لا نخبر النبي ﷺ بها، فلما سأل عنها النبي قالوا: إنها ماتت ليلًا فقال: «هَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي -أي: أخبرتموني ثم قال: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا. فدلوه على قبرها فخرج وصَلَّى عَلَيْهَا» (^١)، فدل ذلك على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، ولا فرق بين المدفون وبين الذي لم يدفن بعد (^٢). س ٤٢: هل تصلى فوق المقابر؟ الجواب: نعم تصلى في المقبرة، ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا: أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فماتت ليلًا فدفنها الصحابة ثم إن رسول الله ﷺ قال: «دُلُوني على قَبْرها»، فدلوه فصلى عليه (^٣). س ٤٣: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ الجواب: عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة، في الفريضة، أو النافلة كصلاة القيام، أو الجنازة، أو جماعة النساء، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة.

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩. (^٢) المجيب: ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح ٣٥/ ٢٦. (^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٩٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٩. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من فتاوى نور على الدرب ٩/ ٢.

1 / 59