قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
100

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

ناشر

الفالحين للطباعة والنشر

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

محل انتشار

الرياض

ژانرها

أتى إلى قبر الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثلاثًا) (^١). ولما رواه عامر بن ربيعة «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ؛ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَأَتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ» (^٢). وهو فعل الصحابة حيث ثبت عن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى على قبره ثلاثًا وقال: هكذا يذهب العلم (^٣)، ذكره ابن قدامة في المغني (^٤). قال الصنعاني في التعليق على حديث عامر بن ربيعة: فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثا وهو يكون باليدين معا (^٥).

(^١) أخرجه ابن ماجه في سننه ١/ ٤٩٩، قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٤: [إسناده ظاهره الصحة]، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٠٠. (^٢) أخرجه الدار قطني في سننه ٢/ ٤٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٧٥، وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣١٦: [وهذا حديث ضعيف]، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٣٥: [وفيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متروك]، وضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٠٢. (^٣) اللفظ الوارد كما في مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٠١، والمستدرك للحاكم ٣/ ٤٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٥٧٥: [هكذا يدفن العلم]. (^٤) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٣٧. … = =قال الألباني في أحكام الجنائزص ١٥٢: [ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا». أخرجه ابن ماجه ١/ ٤٧٤ بإسناد قال: جيد. لكن قال الحافظ: ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير ٥/ ٢٢٢، فليراجعها من شاء، ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح، كما حققته في الإرواء. (^٥) سبل السلام ١/ ٤٩٩.

1 / 107