بابٌ صلاة الشّهيد
هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطّريق أو وجد في المعركة وبه أثرٌ أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ
فيكفّن ويصلّى عليه بلا غسلٍ
ويدفن بدمه وثيابه إلّا ما ليس من الكفن ويزاد وينقص
ويغسّل إن قتل جنبًا أو صبيًّا أو ارتثّ بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى
أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا
أو قتل بحدٍّ أو قودٍ لا لبغيٍ، وقطع طريقٍ
1 / 201