536کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانوبنصيب ابنه بطلوبمثل نصيب ابنه صحّفإن كان له ابنان فله الثّلثوبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثةقال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث مالهوإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدسوإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقيولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقيوبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلّا فثلث العينوكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألفوبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّهولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفهوبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موتهوبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين1 / 671کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی