516کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانفصلٌ في الجنينضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّيةفإن ألقت حيًّا فمات فديةٌوإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌوإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقطوما يجب فيه يورث عنهولا يرث الضّاربفلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منهاوفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّاوعشر قيمته لو أنثىفإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّاولا كفّارة في الجنينوإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ1 / 651کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی