501کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّوإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّيةومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتلهومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليهوإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل بهوإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّيةوعلى هذا الصّبيّ والدّابّةولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتلومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه1 / 636کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی