باب سجود التّلاوة
يجب بأربع عشرة آيةً
منها أولى الحجّ وصّ
على من تلا، ولو إمامًا
أو سمع، ولو غير قاصدٍ
أو مؤتمًّا لا بتلاوته
ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة
ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة
ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه
وبعده لا
وإن لم يقتد به سجدها
ولم تقض الصّلاتيّة خارجها
1 / 185