492کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبروللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًاوإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيعولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينهفإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخروبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضهولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه1 / 627کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی