381کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانكتاب الصّلحهو عقدٌ يرفع النّزاعوهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍفإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرطوتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنهوإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّهولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضهوإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما1 / 516کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی