356کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانوكذا الطّلاق والعتاقولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لاوبطل توكيله الكفيل بمالٍومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليهفإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا ورجع به على الوكيل لو باقيًا وإن ضاع لاإلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه1 / 491کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی