ويؤخّر غيره فيه
ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب إلّا عصر يومه
وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر
لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر
وقبل المغرب ووقت الخطبة
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ