169کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانباب العدّةهي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحضوللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌوالأمة قرءان ونصف المقداروللحامل وضعهوزوجة الفارّ أبعد الأجلينومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّةومن عاد دمها بعد الأشهر الحيضوالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره1 / 304کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی