166کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانباب اللّعانهي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّهافلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعانفإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّفإن لاعن وجب عليها اللّعانفإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقهفإن لم يصلح شاهدًا حدّوإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعانوصفته ما نطق به النّصّ1 / 301کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی