135

کنز الدقائق

كنز الدقائق

پژوهشگر

سائد بكداش

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

دار السراج

ژانرها

فقه حنفی
باب الطّلاق الصّريح هو كـ أنت طالقٌ ومطلّقةٌ وطلّقتك وتقع واحدةً رجعيّةً وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا ولو قال أنت الطّلاق أو أنت طالقٌ الطّلاق أو أنت طالقٌ طلاقًا تقع واحدةٌ رجعيّةٌ بلا نيّةٍ أو نوى واحدةً أو ثنتين وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ وإن أضاف الطّلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبّر بعنها كالرّقبة والعنق والرّوح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزءٍ شائعٍ منها كنصفها أو ثلثها تطلق وإلى اليد والرّجل والدّبر لا ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثٌ ومن واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ إلى ثنتين واحدةٌ

1 / 270