123کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانباب المهرصحّ النّكاح بلا ذكرهوأقلّه عشرة دراهمفإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموتوبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّفوإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنهاوالمتعة إن طلّقها قبل الوطءوهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌوما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّفوصحّ حطّهاوالخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطءولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّاوتجب العدّة فيهاوتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء1 / 258کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی