116کنز الدقائقكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - ۷۱۰ ه.قأبو البركات النسفي - ۷۱۰ ه.قویرایشگرسائد بكداشناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۲ ه.قمحل انتشاردار السراجژانرهاHanafi jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاایلخانیانكتاب النّكاحهو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًاوهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌوينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهماوإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحالعند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدينوصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّينومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا1 / 251کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی