306

گنج العمال

كنز العمال

ویرایشگر

بكري حياني و صفوة السقا

ناشر

مؤسسة الرسالة

ویراست

الطبعة الخامسة

سال انتشار

۱۴۰۱ ه.ق

محل انتشار

بيروت

الفصل الخامس في حكم الإسلام
حكم الشهادتين من مسند أوس بن أوس الثقفي
١٤٥٧ - عن أوس بن أوس الثقفي قال "دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن في قبة في مسجد فأتاه رجل فساره بشيء لا ندري ما يقول فقال اذهب قل لهم يقتلوه ثم دعاه فقال لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال نعم فقال اذهب فقل لهم يرسلوه فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وكان حسابهم على الله". (ط حم والدارمي والطحاوي) .
١٤٥٨ - عن عبد الله بن عدي الأنصاري "أن رسول الله ﷺ بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أن يساره في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله ﷺ بكلامه فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يشهد أني رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهيت عنهم". (عب والحسن بن سفيان) .
١٤٥٩ - (ومن مسند من لم يسم) عن النعمان بن سالم عن رجل

1 / 308