اأنواط، فقال: "الله أكبر إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم"، فأنكر ﷺ مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ - إلى أن قال -: فمن ذلك أمكنة بدمشق مثل مسجد يقال له مسجد الكف يقال أنه كف علي بن أبي طالب ﵁ حتى هدم الله ذلك الوثن، وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. انتهى كلامه. فتأمل رحمك الله تعالى كلام هذا الإمام في اللات والعزى ومناة وجعله بعينه هذا الذي يفعل بدمشق وغيرها من البلاد من ذلك، وتأمل قوله
على حديث ذات أنواط وتدبره فإنه نافع جدا. وقال رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾: ظاهره أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلامه. فتأمل رحمك الله هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير الله من هذه الأمة فهو كافر مرتد لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيها مانعان: الأول أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع، والثاني أنها مما أهل به لغير الله، وقد حرم الله ذلك في قوله: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ وتأمل قوله: ومن هذا يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله أعلم
1 / 339