کلام بر مسئله سماع

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
67

کلام بر مسئله سماع

الكلام على مسألة السماع

پژوهشگر

محمد عزير شمس

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

الحيَّات، ويزعمون أن هذه كرامات وأحوال، وأنهم يدعون بها الناس إلى الله، ويقولون: لنا الحقيقة ولغيرنا الشريعة. فهل هذه أفعالُ طاعةٍ وقربةٍ ودينٍ شرعه الله لعباده، ورضيه منهم، كما يزعمه هؤلاء القوم، أم لا؟ وهل فعل رسول الله ﷺ شيئًا من ذلك أم لا؟ وما يجب على مَن نَسَبَ ذلك إلى رسول الله ﷺ وأصحابه (^١) واتخذه دينًا؟ وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع رسوله أم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يَسُوغ الإنكار على هؤلاء، ويُثاب من يُنكر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه (^٢) أم لا؟ وهل ذلك من المنكر الذي قال فيه رسول الله ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (^٣)؟ ثمّ إن هؤلاء القوم منهم مَن يقول: إن هذا السماع قُربة يُتقرَّب بها، ومنهم مَن يقول: إنه مباح، وربما قال أصحاب هذا القول: إن الشافعي هو الذي قد (^٤) قال بإباحة السماع، فهل قال الشافعي بإباحة ذلك (^٥) أم لا؟

(^١) ع: "الرسول وأصحابه". (^٢) ك: "بيده وبلسانه أو بقلبه". (^٣) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري. (^٤) "قد" ليست في ع. (^٥) ع: "السماع".

1 / 5