(وجوابه) حينئذ (بإثبات العلة) أي علية ذلك الوصف (بإحدى الطرق) من الإجماع والنص ونحوهما ويرد على كل من تلك المسالك ما يليق به من الأسئلة فيرد على ظني الإجماع كقولنا أجمعوا على أنه لا يجوز رد الثيب الموطوءة مجانا لأن عليا عليه السلام منع الرد وعمر وزيدا أوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها من غير نكير منع وجود الإجماع لصريح المخالفة أو منع دلالة السكوت على الوفاق أو الطعن في سنده إما بالمطالبة بتصحيحه أو بأن ناقله فلان وهو ضعيف لخلل عدالته أو ضبطه أو نحو ذلك أو معارضته إما بإجماع مثله أو متواتر ظني الدلالة أو آحادي قطعيها ويرد على ظاهر الكتاب إذا استدل بعموم البيع في قوله تعالى ?وأحل الله البيع وحرم الربا ? [البقرة275] على جواز بيع الغائب الاستفسار كأن يقال ما معنى أحل. فإنه بمعنى الجعل في المحل وبمعنى جعل الشيء حلالا غير حرام ومنع ظهوره في الدلالة لخروج صور لا تحصى أو منع عمومه كأن يقال لا نسلم أن اللام للعموم لمجيئها للعموم والخصوص. وتأويله بأنه وإن كان ظاهرا في شمول ذلك البيع لكنه يندرج تحت نهي عن بيع الغرر وهذا أقوى لعدم التخصيص فيه أو لقلته فصار به المحمل المرجوح راجحا وإلا فلا أقل من أن يعارض ظهوره فيبقى مجملا والمعارضة بآية أخرى أو حديث آخر متواتر والقول بالموجب كأن يقال حل البيع مسلم ولكنه لا يقتضي صحته ويرد على ظاهر السنة كما إذا استدل بقوله :(أمسك أربعا وفارق سائرهن) على أن النكاح لا ينفسخ ما ورد من الأسئلة على ظهار الكتاب الاستفسار عن معنى الإمساك والمفارقة أما لو قال إن أردت بلا تجديد عقد فممنوع أو معه فغير مفيد فليس باستفسار بل سؤال تقسيم ومنع الظهور إذ ليس في الخبر صيغة العموم لأنه خطاب بإمساك غيلان (1) أربعا من نسوته أو لأنه ورد على سبب خاص ويجوز أن يكون تزوجهن مرتبا فأمر بإمساك الأوائل ومفارقة الأواخر والمعارضة بنص آخر والقول بالموجب كأن يقال سلمنا الإمساك لكن بشرط تجديد عقد. وأين الدلالة على نفي هذا الاشتراط والطعن في السند كما سبق وهذا حيث أثبت العلية بما ذكر من الإجماع وظاهر الكتاب والسنة فإن أثبت بتخريج المناط ورد عليه ما سيأتي من عدم الإفضاء وعدم الظهور وعدم الإنضباط والمعارضة وأنه مرسل أو غريب أو شبه
[ الثامن من الاعتراضات]
وثالثها هو (الثامن) من الاعتراضات (عدم التأثير وهو أن يبدي المعترض في قياس المستدل) أن (وصفا) من أوصافه أو جزءا منه (1) (لا تأثير له في إثبات الحكم)
وأقسامه عند الجدليين أربعة (2) ؛ لأنه [1]إما أن يظهر عدم تأثير الوصف مطلقا ويسمى عدم التأثير في الوصف وهو أقوى مما بعده نحو الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب. فيقال عدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الأذان. ولذا استوى المغرب وغيره مما يقصر في ذلك
[2]وإما أن يظهر عدم تأثيره في ذلك الأصل بالاستغناء عنه بوصف آخر ويسمى عدم التأثر في الأصل نحو الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فإن كونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير في مسألة الطير إذ العجز عن التسليم كاف في نفيها ضرورة استواء المرئي وغيره في نفيها
[3]وإما أن يظهر في الوصف المعلل به عدم التأثير لقيد من قيوده في الحكم ويسمى عدم التأثير في الحكم وهو المشار إليه بقوله:
صفحه ۲۳۴