193

کافل

الكافل -للطبري

ژانرها

واختلف في قبول هذا النوع (والمذهب) الذي قرره أئمتنا عليهم السلام وبنى عليه الجمهور منهم القرشي ورواه عن الجويني والغزالي ومالك أن الواجب (اعتباره) وأنه مما يتوصل به إلى الأحكام الشرعية لقوله تعالى ? فاعتبروا يا أولي الأبصار?[ الحشر 2] فإنه أمر بالمجاوزة وتقريره لمعاذ حيث قال أجتهد رأيي. وإجماع الصحابة فإن من تتبع أحوالهم علم بالضرورة أنهم كانوا يقنعون في الوقائع بمجرد ظهور المناسبة لتصرفات الشارع ولا يبحثون عن أمر آخر والظاهر شمول محل النزاع ما لم يرجع إلى معلوم الإلغاء بأن كان المصلحة مصادمة لنصوص الشرع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إفتاء الملك بالصوم (و) أما النوع الثاني وهو (الغريب المرسل) فهو (ما لا نظير له) معتبر (في الشرع) لا جملة ولا تفصيلا (لكن العقل يستحسن الحكم لأجله) وذلك (كأن يقال في البات لزوجته) أي من طلقها بائنا (في مرضه المخوف لئلا ترث يعارض بنقيض قصده فتورث قياسا على القاتل عمدا حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث بجامع كونهما فعلا فعلا محرما لغرض فاسد فإنه لم يثبت في الشرع أنه العلة في القاتل ولا في غيره) فلذلك وجه مناسبة وفي ترتيب الحكم عليه وهو معارضتهما بنقيض قصدهما تحصيل مصلحة وهو زجرهما عن الفعل المحرم ولكن لم يشهد لذلك أصل معين في الشرع بالاعتبار إذ لم يعتبر الشارع أن عدم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض قصده ولم نر الشارع التفت إلى ذلك في موضع آخر فلم يكن ملائما لجنس تصرفاته (وأما الملغى) من المرسل (فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير) لفظه جنس هنا لا محل لها إذ المعنى له نظير (في الشرع كإيجاب الصوم) شهرين متتابعين (ابتداء) قبل العجز عن الإعتاق الواجب (على المظاهر ونحوه) كالمواقع أهله في نهار رمضان على القول بوجوبها ووجوب ترتيبها (ممن يسهل عليه العتق) ويراه أيسر من الصوم (زيادة في زجره) ما روي أن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب مالك إمام أهل الأندلس أفتى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي حين جامع أهله في نهار رمضان بصيام شهرين متتابعين تعيينا فأنكر عليه ذلك وقيل له لم لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بن العتق والإطعام والصيام ؟ فقال لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود وجعل ثلاث تطليقات لم يتخللهن الرجعة ثلاثا دفعا للتتابع في الطلاق بعد تقرر كونها واحدة وترك حي على خير العمل في الأذان ترغيبا في الجهاد ووضع الحديث للترغيب والترهيب والكفر لإسقاط المظالم أو للبينونة من الزوجية وقطع أذن المؤذي ونحوها (فإن جنس الزجر) والترغيب والترهيب والسعي في براءة الذمة وحفظ العرض والمال معتبر (موجود في الشرع لكن النص) وهو نحو قوله تعالى ?فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين?[النساء 92 المجادلة 4] والإجماع (منع) كل منهما (اعتباره) أي المذكور (هنا) أي في حق من يسهل عليه العتق وكذا سائر ما ذكرنا (فألغي) ذلك المناسب (وهذان) أي الغريب والمرسل والمغلى مردودان (مطرحان) لا يؤخذ بهما في الشرع (باتفاق) بين من لا يكتفي بمجرد المناسبة كما حكاه القرشي فإن مقتضى ما روي عن مالك من قبول المرسل على الإطلاق حتى أنه جوز قتل الأقل لإصلاح الأكثر وقال ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير أنه لا يرد الغريب أو بين العلماء كما حكاه ابن الحاجب وغيره لأنه ابتداء شرع بما يستحسن عقلا وهو لا يجوز لأن الشرائع لا تهتدي إليها العقول بل هي موقوفة على إرادة الشارع فيهما من باب المناسب بمثابة الطرد المهجور من باب الشبه في أنه لا يعلل بهما كما لا يعلل به والله سبحانه وتعالى أعلم.

ولما فرع من بيان المختار عنده في طرق العلة أراد بيان ما عد منها لا على المختار

صفحه ۲۲۱