کافل بنیل سول در علم اصول

محمد بن یحیی بهران زیدی d. 957 AH
99

کافل بنیل سول در علم اصول

الكافل بنيل السول في علم الأصول

پژوهشگر

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

ناشر

دار عالم الفوائد

ژانرها

ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به أي القائلين. ويجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا [للنظر] (١). وإذا اختلف المفتون على المستفتي (٢) غير الملتزم، فقيل: يأخذ بأول فتيا. وقيل: بما ظنه الأصح. وقيل: يخير (٣). وقيل: يأخذ بالأخف في حق الله تعالى ويعمل بالأشد في حق العبد. قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم (٤). ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته: فالأقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الإجماع، ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم أقرب جهة إليها. والله أعلم.

(١) إضافة من (أ) و(ع) وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٧٢. (٢) الأصل (س): المستفتين. المثبت هو الصواب. (٣) (ع): وقيل يخير. ساقط. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يتخير. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٤٠٩٨.

1 / 111