85

کافل بنیل سول در علم اصول

الكافل بنيل السول في علم الأصول

پژوهشگر

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

ناشر

دار عالم الفوائد

ژانرها

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيًا عن ضده، ولا العكس (١).
فصل
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (٢) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (٣).
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (٤). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (٥).
الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

(١) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٣٢، ٢٢٣٨.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٧٩.
(٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٠٢.
(٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٨٦.

1 / 97