الکافی
الكافي
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
دوازده امام شیعه، اواسط قرن چهارم / ۶۵۶ - اواسط قرن دهم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
60باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه
1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله ع حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين
باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب
2- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء
3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يغسل الذي غسل الميت وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل
صفحه ۱۶۰