957

48باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من لباسكم شي ء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم

3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان وغيره عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص ليس من لباسكم شي ء أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه قال يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه

5- أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال لا

صفحه ۱۴۸