2860

61

أما إنها حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس

3- عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال وفي حديثه هي حق وهي مكتوبة عندنا

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عنده وقال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون

5- ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال زرارة قال أبو عبد الله ع إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك وامتنع من القتل

6- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير

صفحه ۳۶۱