2733

34فإن قال نعم قيل له أي شي ء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شي ء هو قال الضرب فخليت عنه

باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس

2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحارث بن الأحول عن بريد عن أبي جعفر ع في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن

5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد سرق واختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع

صفحه ۲۳۴