الکافی
الكافي
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
دوازده امام شیعه، اواسط قرن چهارم / ۶۵۶ - اواسط قرن دهم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
2
7يأمر فيها بشي ء وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا
باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا
صفحه ۱۲۷