2580

الکافی

الكافي

ناشر

دار الكتب الإسلامية

سال انتشار

۱۹۶۸ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه، فقال: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت: بلى فقال: إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره؟ قال: فقال: لا بأس به .

4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال:

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم. 5 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي؟ قال: لا بأس.

6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له جعفر بن حنان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له: أبايعك بده دوازده وبده يازده؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا فاسد ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس، قال: أساومه وليس عندي متاع، قال: لا بأس .

صفحه ۲۰۴