الکافی
الكافي
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوصية للوارث فقال تجوز قال ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
6- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض قال نعم ونساءه
باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
1- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة وإنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ص إلى القبلة وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ع أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما
صفحه ۱۰